المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15 ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: "العقوبات " تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من مائتين وخمسين غرشا لبنانيا الى الف وخمسماية غرش لبناني وبالسجن من اربعة وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عنه في المادة 57". البقية بدون تبديل