All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 308 06/01/1942

تعديل القرار رقم 15-ل.ر تاريخ 18-1-1934

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
308
Date
06/01/1942
Official Gazette
Issue 4060, 13/01/1943, p. 10779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 308 تاريخ 06/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 55 من القرار رقم 15 ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت بالاحكام الاتية: "العقوبات " تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار ما عدا المادة 17 منه بجزاء نقدي من مائتين وخمسين غرشا لبنانيا الى الف وخمسماية غرش لبناني وبالسجن من اربعة وعشرين ساعة الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يمنع ذلك تطبيق العقوبات العادية التي قد تصدرها المحاكم وسحب رخصة السوق المنصوص عنه في المادة 57". البقية بدون تبديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس