النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان اوراق كل فئة من الفئات تخول الحق في نفس الانصبة عددا ومقدارا, وفضلا عن ذلك تخصص ثمانية انصبة من فئات مختلفة عل حسب ما تعينها القرعة لمجمل الاوراق المباعة, ويخصص اثنان وثلاثون نصيبا تسمى "انصبة الترضية" بالاوراق التي تحمل نفس ارقام الاوراق الثمانية الرابحة غير انها من الفئات الاربع التي لم تعينها القرعة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191111/article/10/