المادة 10
مادة 10: ان اوراق كل فئة من الفئات تخول الحق في نفس الانصبة عددا ومقدارا, وفضلا عن ذلك تخصص ثمانية انصبة من فئات مختلفة عل حسب ما تعينها القرعة لمجمل الاوراق المباعة, ويخصص اثنان وثلاثون نصيبا تسمى "انصبة الترضية" بالاوراق التي تحمل نفس ارقام الاوراق الثمانية الرابحة غير انها من الفئات الاربع التي لم تعينها القرعة