جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 605 15/12/1942

تحوير جدول الرسوم المفروضة على رخص بائعي التبغ

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
605
التاريخ
15/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4063, 23/01/1943, ص. 10831-10832
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 605 تاريخ 15/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حور على الصورة التالية ابتداء من اول كانون الثاني 1942 جدول الرسوم المفروضة- على رخص بائعي التبغ الرسم الفئة الفئة السنوي الاولى الثانية ـــــــ ــــــــ ل.ل.س . ل.ل.س . في المدن التي عدد سكانها اكثر من 100,000 نفس 50 26 في المدن التي عدد سكانها من 50,000 الى 100,000 نفس 26 22 في المدن التي عدد سكانها من 20,000 الى 50,000 نفس 22 14 في المدن التي عدد سكانها من 50 الى 50،000 نفس 14 8 في المدن التي عدد سكانها من 1000 الى 5000 نفس 8 في الاماكن التي عدد سكانها اقل من 1000 نفس لكنها لا تدخل في الفئة المذكورة ادناه ورخص البائعين المتجولين 4 ـ في الاماكن التي عدد سكانها اقل من 500 نفس وفي المناطق الزراعية واقل من 250 نفس في المناطق الاخرى والتي لا يوجد فيها محل لبيع التبغ مجانا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1942 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: دي لارمينا