All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 605 15/12/1942

تحوير جدول الرسوم المفروضة على رخص بائعي التبغ

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
605
Date
15/12/1942
Official Gazette
Issue 4063, 23/01/1943, p. 10831-10832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 605 تاريخ 15/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حور على الصورة التالية ابتداء من اول كانون الثاني 1942 جدول الرسوم المفروضة- على رخص بائعي التبغ الرسم الفئة الفئة السنوي الاولى الثانية ـــــــ ــــــــ ل.ل.س . ل.ل.س . في المدن التي عدد سكانها اكثر من 100,000 نفس 50 26 في المدن التي عدد سكانها من 50,000 الى 100,000 نفس 26 22 في المدن التي عدد سكانها من 20,000 الى 50,000 نفس 22 14 في المدن التي عدد سكانها من 50 الى 50،000 نفس 14 8 في المدن التي عدد سكانها من 1000 الى 5000 نفس 8 في الاماكن التي عدد سكانها اقل من 1000 نفس لكنها لا تدخل في الفئة المذكورة ادناه ورخص البائعين المتجولين 4 ـ في الاماكن التي عدد سكانها اقل من 500 نفس وفي المناطق الزراعية واقل من 250 نفس في المناطق الاخرى والتي لا يوجد فيها محل لبيع التبغ مجانا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1942 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: دي لارمينا