جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 318 26/01/1943

تحديد رسوم الاغنام.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
318
التاريخ
26/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4064, 27/01/1943, ص. 10851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 318 تاريخ 26/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1943, كما يلي: غروش لبنانية عن كل رأس غنم 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس ماعز 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس جمل 200 (مائتان) عن كل رأس جاموس 300 (ثلاثماية) عن كل رأس خنزير 400 (اربعماية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح