All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 318 26/01/1943

تحديد رسوم الاغنام.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
318
Date
26/01/1943
Official Gazette
Issue 4064, 27/01/1943, p. 10851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 318 تاريخ 26/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1943, كما يلي: غروش لبنانية عن كل رأس غنم 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس ماعز 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس جمل 200 (مائتان) عن كل رأس جاموس 300 (ثلاثماية) عن كل رأس خنزير 400 (اربعماية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح