المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1943, كما يلي: غروش لبنانية عن كل رأس غنم 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس ماعز 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس جمل 200 (مائتان) عن كل رأس جاموس 300 (ثلاثماية) عن كل رأس خنزير 400 (اربعماية)
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 318 26/01/1943
مادة 1: تحدد رسوم الاغنام ابتداء من سنة 1943, كما يلي: غروش لبنانية عن كل رأس غنم 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس ماعز 135 (مئة وخمسة وثلاثون) عن كل رأس جمل 200 (مائتان) عن كل رأس جاموس 300 (ثلاثماية) عن كل رأس خنزير 400 (اربعماية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح