جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 315 25/01/1943

تكميل وتعديل المادة الخامسة من قانون 7-3-1929 المختصة بالوصية لغير المحمديين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
315
التاريخ
25/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4065, 30/01/1943, ص. 10853-10854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 315 تاريخ 25/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل او تعدل على الوجه الاتي احكام المادة الخامسة من قانون 7 اذار سنة 1929: "يوقع الموصي امضاءه او طابع اصبعه بذيل الوصية وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 12 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر قي 7 كانون الاول سنة 1940 فيما يتعلق باعادة تنظيم قانون الكتاب العدل"

المادة 2

مادة 2: تعتبر صحيحة ونافذة الوصية المنظمة وفقا للقانون قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي تحمل خاتم الموصي او امضاءه او طابع اصبعه

المادة 3

مادة 3: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي والاحكام التي لا تتفق مع نصه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني