المواد
مادة 1: تكمل او تعدل على الوجه الاتي احكام المادة الخامسة من قانون 7 اذار سنة 1929: "يوقع الموصي امضاءه او طابع اصبعه بذيل الوصية وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 12 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر قي 7 كانون الاول سنة 1940 فيما يتعلق باعادة تنظيم قانون الكتاب العدل"
مادة 2: تعتبر صحيحة ونافذة الوصية المنظمة وفقا للقانون قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي تحمل خاتم الموصي او امضاءه او طابع اصبعه
مادة 3: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي والاحكام التي لا تتفق مع نصه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني