النص الكامل

مرسوم رقم 2024 تاريخ 22/01/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 01/09/1943

مادة 1: يجوز تسليم جوازات السفر السياسية للشخصيات الاتية: 1- رؤساء الجمهورية السابقون ونسائهم واولادهم الغير متزوجين 2- رؤساء الوزارة السابقون 3- الوزراء العاملون 4- الموظفون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 5- الموظفون الذين تنتدبهم الدوائر الاخرى للالتحاق بالسفارات والوكالات والقنصليات "الملحقون العسكريون والتجاريون" وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7- السفراء والوزراء والمفوضون المتقاعدون 8- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة الى الخارج للقيام بمهمات ذات اهمية خاصة على شرط ان توافق وزارة الشؤون الخارجية على ذلك

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/09/1943 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: يجوز تسليم جوازات السفر السياسية للشخصيات الاتية: 1- رؤساء الجمهورية السابقون ونسائهم واولادهم الغير متزوجين 2- رؤساء الوزارة السابقون 3- الوزراء العاملون 4- الموظفون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 5- الموظفون الذين تنتدبهم الدوائر الاخرى للالتحاق بالسفارات والوكالات والقنصليات "الملحقون العسكريون والتجاريون" وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7- السفراء والوزراء والمفوضون المتقاعدون 8- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة الى الخارج للقيام بمهمات ذات اهمية خاصة على شرط ان توافق وزارة الشؤون الخارجية على ذلك

  2. النسخة 2.0 · من 01/09/1943 · أُكملت بموجب مرسوم تاريخ 20/08/1943, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 1 من مرسوم رقم 2024 تاريخ 22/01/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191127/article/1/