المادة 1
مادة 1: يجوز تسليم جوازات السفر السياسية للشخصيات الاتية: 1- رؤساء الجمهورية السابقون ونسائهم واولادهم الغير متزوجين 2- رؤساء الوزارة السابقون 3- الوزراء العاملون 4- الموظفون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 5- الموظفون الذين تنتدبهم الدوائر الاخرى للالتحاق بالسفارات والوكالات والقنصليات "الملحقون العسكريون والتجاريون" وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7- السفراء والوزراء والمفوضون المتقاعدون 8- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة الى الخارج للقيام بمهمات ذات اهمية خاصة على شرط ان توافق وزارة الشؤون الخارجية على ذلك
السجل · 2 نسخ
-
مادة 1: يجوز تسليم جوازات السفر السياسية للشخصيات الاتية: 1- رؤساء الجمهورية السابقون ونسائهم واولادهم الغير متزوجين 2- رؤساء الوزارة السابقون 3- الوزراء العاملون 4- الموظفون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 5- الموظفون الذين تنتدبهم الدوائر الاخرى للالتحاق بالسفارات والوكالات والقنصليات "الملحقون العسكريون والتجاريون" وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7- السفراء والوزراء والمفوضون المتقاعدون 8- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة الى الخارج للقيام بمهمات ذات اهمية خاصة على شرط ان توافق وزارة الشؤون الخارجية على ذلك
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (9) بموجب مرسوم تاريخ 20/08/1943, المادة 1, 01/09/1943
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2024 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 9- كل شخصية تشغل مقاما ذا شأن في البلاد ترى الحكومة من المفيذ ان تمنحها جوازا ديبلوماسيا