جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 322 30/01/1943

اضافة فقرة الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28-3-1942

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
322
التاريخ
30/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4067, 10/02/1943, ص. 10877
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 322 تاريخ 30/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح