المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 322 30/01/1943
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 160 المؤرخ في 28 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يصار الى تنفيذ هذه الاحكام فور صدورها
مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح