جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 324 03/02/1943

تعيين ساعات فتح صالونات التزيين للزبائن

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
324
التاريخ
03/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4067, 10/02/1943, ص. 10878
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 324 تاريخ 03/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح صالونات التزيين للزبائن في الساعات الاتية: من اول تشرين الثاني الى اول اذار من الساعة 7،30 الى الساعة 12 من الساعة 1،30 الى الساعة 6،30 من 2 اذار الى 31 تشرين الاول من الساعة 7 الى الساعة 2 من الساعة 3،30 الى الساعة 8

المادة 2

مادة 2: يجب ان تقفل جميع صالونات التزيين طوال نهار الاثنين

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة يعاقب عليها- المرة الاولى بغرامة مقدارها خمس ليرات لبنانية والمرة الثانية بغرامة مقدارها 10 ل.ل. واخيرا باقفال المحل مدة عشرة ايام

المادة 4

مادة 4: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 3 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح