المادة 1
مادة 1: تفتح صالونات التزيين للزبائن في الساعات الاتية: من اول تشرين الثاني الى اول اذار من الساعة 7،30 الى الساعة 12 من الساعة 1،30 الى الساعة 6،30 من 2 اذار الى 31 تشرين الاول من الساعة 7 الى الساعة 2 من الساعة 3،30 الى الساعة 8
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 324 03/02/1943
مادة 1: تفتح صالونات التزيين للزبائن في الساعات الاتية: من اول تشرين الثاني الى اول اذار من الساعة 7،30 الى الساعة 12 من الساعة 1،30 الى الساعة 6،30 من 2 اذار الى 31 تشرين الاول من الساعة 7 الى الساعة 2 من الساعة 3،30 الى الساعة 8
مادة 2: يجب ان تقفل جميع صالونات التزيين طوال نهار الاثنين
مادة 3: كل مخالفة يعاقب عليها- المرة الاولى بغرامة مقدارها خمس ليرات لبنانية والمرة الثانية بغرامة مقدارها 10 ل.ل. واخيرا باقفال المحل مدة عشرة ايام
مادة 4: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 3 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح