النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 323 تاريخ 30/01/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 49 من القرار 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1929 على الصورة الاتية: المادة 49: ان القضاة بعد ممارستهم الوظيفة القضائية ممارسة منتظمة مدة عشرين سنة يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف في الدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند انتهاء وظائفهم على ان القضاة الذين مارسوا الخدمة مدة عشر سنوات وادوا للقضاء خدمات استثنائية بمكن قبولهم في منصب الشرف وذلك بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاء المنصوص عليها في المادة 38 وما يليها من قانون اصول المحاكمة الجزائية

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 323 تاريخ 30/01/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191139/article/1/