جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 323 30/01/1943

يتعلق في كيفية قبول القضاة في مناصب الشرف

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
323
التاريخ
30/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4067, 10/02/1943, ص. 10877
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 323 تاريخ 30/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 49 من القرار 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1929 على الصورة الاتية: المادة 49: ان القضاة بعد ممارستهم الوظيفة القضائية ممارسة منتظمة مدة عشرين سنة يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف في الدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند انتهاء وظائفهم على ان القضاة الذين مارسوا الخدمة مدة عشر سنوات وادوا للقضاء خدمات استثنائية بمكن قبولهم في منصب الشرف وذلك بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاء المنصوص عليها في المادة 38 وما يليها من قانون اصول المحاكمة الجزائية

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني