النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من قانون 7 ايار سنة 1938 القاضي باحداث صندوق مستقل للاشغال المائية لا تسترد الاعتمادات المدونة في الفصل الخامس من قانون 17 ايار سنة 1938 (اصلاح الينابيع وجر مياه قليلة الاهمية). عندما تكون هذه الاجراآت قد نفذت في سبيل حفظ الصحة العامة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191142/article/1/