جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 328 13/02/1943

تعديل احكام المادة الخامسة من قانون 17-5-1938 القاضي باحداث صندوق مستقل للاشغال المائية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
328
التاريخ
13/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4068, 17/02/1943, ص. 10885-10886
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من قانون 7 ايار سنة 1938 القاضي باحداث صندوق مستقل للاشغال المائية لا تسترد الاعتمادات المدونة في الفصل الخامس من قانون 17 ايار سنة 1938 (اصلاح الينابيع وجر مياه قليلة الاهمية). عندما تكون هذه الاجراآت قد نفذت في سبيل حفظ الصحة العامة

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط