النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191148/article/1/