جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 333 20/02/1943

يتعلق ببطاقات الاعاشة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
333
التاريخ
20/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10902
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 333 تاريخ 20/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين

المادة 2

مادة 2: تفصل بهذه الجرائم في جميع الاحوال المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر في 28 اذار سنة 1942

المادة 3

مادة 3: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به من تاريخ نشره

بيورت في 20 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح