النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 332 تاريخ 20/02/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 بخصوص حيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها يستكمل على الوجه التالي: المادة 28 مكرر- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 الاتي ذكرها على اي شخص في حوزته اجازة باستيراد السلع اما ان يبيع هذه السلع في الخارج او ان يلغي طلبه او ان يتخلى عن الاستيراد ما لم يكن قد حصل على تفويض من وزارة التموين اذا لم تكن البضاعة قد ادخلت الى لبنان في خلال مدة العمل بالاجازة فعلى حامل- هذه الاجازة ان يبين الاسباب التي منعته من الاستيراد

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 332 تاريخ 20/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191149/article/1/