جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 332 20/02/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 189-NI تاريخ 18-6-1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
332
التاريخ
20/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10902
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 332 تاريخ 20/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 بخصوص حيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها يستكمل على الوجه التالي: المادة 28 مكرر- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 الاتي ذكرها على اي شخص في حوزته اجازة باستيراد السلع اما ان يبيع هذه السلع في الخارج او ان يلغي طلبه او ان يتخلى عن الاستيراد ما لم يكن قد حصل على تفويض من وزارة التموين اذا لم تكن البضاعة قد ادخلت الى لبنان في خلال مدة العمل بالاجازة فعلى حامل- هذه الاجازة ان يبين الاسباب التي منعته من الاستيراد

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي الى من يلزم للتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره

بيروت في 20 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح