جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 329 17/02/1943

تحديد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
329
التاريخ
17/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4069, 24/02/1943, ص. 10901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا لاحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1942 يحدد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة على الصورة الاتية: عن ليتر الكحول غير المعطل او المعطل 10 غروش لبنانية عن ليتر البنزين 4 " " عن ليتر الكاز 3 " " (عن كيلو المازوت او السولاراويل ما عدا المازوت الخام المعد للحرق 40 % عن كيلو المازوت الخام المعد للحرق 20 %

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 شباط 17 سنة 1943 الامضا.ء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور