All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 329 17/02/1943

تحديد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
329
Date
17/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا لاحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1942 يحدد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة على الصورة الاتية: عن ليتر الكحول غير المعطل او المعطل 10 غروش لبنانية عن ليتر البنزين 4 " " عن ليتر الكاز 3 " " (عن كيلو المازوت او السولاراويل ما عدا المازوت الخام المعد للحرق 40 % عن كيلو المازوت الخام المعد للحرق 20 %

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثاني الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 شباط 17 سنة 1943 الامضا.ء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور