المادة 1
مادة 1: تعديلا لاحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1942 يحدد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة على الصورة الاتية: عن ليتر الكحول غير المعطل او المعطل 10 غروش لبنانية عن ليتر البنزين 4 " " عن ليتر الكاز 3 " " (عن كيلو المازوت او السولاراويل ما عدا المازوت الخام المعد للحرق 40 % عن كيلو المازوت الخام المعد للحرق 20 %