المادة 5
خلافا لاحكام المادتين 3 و12 من المرسوم الاشتراعي عدد LE/37 المؤرخ في 26 اذار سنة 1940 تحدد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزع على قرى كل قضاء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943, ما خلا نطاق مدينة بيروت , وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد LE/115 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1933 وتظل كيفية توزيع الاراضي بين مكلفي كل قرية خاضعة لاحكام المرسوم عدد EB/855 تاريخ 2 ايلول سنة 1940
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 12/06/1944, المادة 1, 21/06/1944
مادة 1: تبقى مرعيتي الاجراء في سنة 1944 المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 فيما يختص بتحديد المعدلات السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها على القرى
مُددت بموجب قانون تاريخ 05/06/1945, المادة 5, 06/06/1945
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1945 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
مُددت بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 6, 06/02/1946
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1946 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
مُددت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 7, 07/04/1948
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1948 احكام المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلقة بتحديد الاقساط السنوية لضريبة الاراضي وتوزيعها بين القرى.
مُددت بموجب قانون تاريخ 28/03/1949, المادة 6, 30/03/1949
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1949 احكام المادتين 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي
مُددت بموجب قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 5, 29/03/1950
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1950 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
مُددت بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 5, 21/03/1951
تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1951 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.
مُددت بموجب قانون تاريخ 19/07/1954, المادة 1, 21/07/1954
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 57 من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 تبقى مرعية الاجراء خلال عامي 1953 و1954 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.