جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 337 27/02/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 313-NI الصادر في 22-1-1943 المتعلق بتعيين رسم مقطوع ورسم نسبي على طلبات السلع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
337
التاريخ
27/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4071, 10/03/1943, ص. 10935-10936
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 337 تاريخ 27/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 313/NI الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1943 واستبدل منها النص الاتي: كل طلب سلع خاضعة لنظام التوزيع المراقب وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 تستوفى عنه مقدما الرسوم التالية: 1) رسم مقطوع مقدراه 100 غ.ل. تدفع حين تسجيل الطلب لقاء نفقات الدرس , لا يتكرر استيفاء الرسم المقطوع عند تكرار الطلب بالموضوع نفسه 2) رسم نسبي مقداره 3 بالمئة من قيمة البضاعة حسب التعريفة الرسمية المرعية الاجراء تعفى من الرسم النسبي الاجازات الاتي ذكرها: أ- الاجازات التي لا تتجاوز قيمة البضاعة المبينة فيها خمسا وعشرين ل.ل. ب - لاجازات بنقل بضاعة بائعي الجملة الى بائعي المفرق الذين يتوجب عليهم- الاحتفاظ بتلك البضاعة تحت تصرف ادارة التموين لكي تباع الى المستهلكين بموجب - اجازات قانونية ت - الاجازات التي تجدد لسبب لا علاقة به للمستفيدين من تلك الاجازات

المادة 2

مادة 2: تعفى من رسم الدرس والرسم النسبي (3 بالمئة) المعينين في مادة 1 من هذا المرسوم الاشتراعي المؤسسات الاتية: - ادارات الدولة والبلديات - ادارات المندوبية العامة - الادارات والشركات المعفاة من المكوس الجمركية اما بموجب الحصانات القنصلية او الامتيازات العسكرية او بموجب امتياز

المادة 3

مادة 3: تعفى ايضا من الرسم المقطوع والرسم النسبي الاسمدة الكيماوية والمواد القاتلة للحشرات والعقاقير النباتية (Phyto-pharmaceutique

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ لمن يلزم للتنفيذ ويوضع موضع الاجراء من تاريخ نشره

بيروت ف 27 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح