All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 337 27/02/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 313-NI الصادر في 22-1-1943 المتعلق بتعيين رسم مقطوع ورسم نسبي على طلبات السلع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
337
Date
27/02/1943
Official Gazette
Issue 4071, 10/03/1943, p. 10935-10936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 337 تاريخ 27/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 313/NI الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1943 واستبدل منها النص الاتي: كل طلب سلع خاضعة لنظام التوزيع المراقب وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 تستوفى عنه مقدما الرسوم التالية: 1) رسم مقطوع مقدراه 100 غ.ل. تدفع حين تسجيل الطلب لقاء نفقات الدرس , لا يتكرر استيفاء الرسم المقطوع عند تكرار الطلب بالموضوع نفسه 2) رسم نسبي مقداره 3 بالمئة من قيمة البضاعة حسب التعريفة الرسمية المرعية الاجراء تعفى من الرسم النسبي الاجازات الاتي ذكرها: أ- الاجازات التي لا تتجاوز قيمة البضاعة المبينة فيها خمسا وعشرين ل.ل. ب - لاجازات بنقل بضاعة بائعي الجملة الى بائعي المفرق الذين يتوجب عليهم- الاحتفاظ بتلك البضاعة تحت تصرف ادارة التموين لكي تباع الى المستهلكين بموجب - اجازات قانونية ت - الاجازات التي تجدد لسبب لا علاقة به للمستفيدين من تلك الاجازات

المادة 2

مادة 2: تعفى من رسم الدرس والرسم النسبي (3 بالمئة) المعينين في مادة 1 من هذا المرسوم الاشتراعي المؤسسات الاتية: - ادارات الدولة والبلديات - ادارات المندوبية العامة - الادارات والشركات المعفاة من المكوس الجمركية اما بموجب الحصانات القنصلية او الامتيازات العسكرية او بموجب امتياز

المادة 3

مادة 3: تعفى ايضا من الرسم المقطوع والرسم النسبي الاسمدة الكيماوية والمواد القاتلة للحشرات والعقاقير النباتية (Phyto-pharmaceutique

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ لمن يلزم للتنفيذ ويوضع موضع الاجراء من تاريخ نشره

بيروت ف 27 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح