النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

يستوفى رسم قدره خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة من مجموع

المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر

لحسابه الخاص (1).

- خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ

16/3/43 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة

وفقا لتلك المادة يخفض الى خمسة ونصف بالمئة. واما الفرق

فيعمل على استرداده لحساب المستثمر

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191168/article/3/