المادة 3
مادة 3:
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
يستوفى رسم قدره خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة من مجموع
المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر
لحسابه الخاص (1).
- خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ
16/3/43 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة
وفقا لتلك المادة يخفض الى خمسة ونصف بالمئة. واما الفرق
فيعمل على استرداده لحساب المستثمر