جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 351 16/03/1943

يقضي بتعديل تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
351
التاريخ
16/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4073, 24/03/1943, ص. 10977-10978
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Art. 4)
قانون تاريخ 30/05/1945 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 351 تاريخ 16/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي عدد 131 /L المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1933 وقانون 15 ايار سنة 1936 واستبدلا بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان

يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير

الصافي (1).

المادة 3

مادة 3:

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43

يستوفى رسم قدره خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة من مجموع

المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر

لحسابه الخاص (1).

- خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ

16/3/43 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة

وفقا لتلك المادة يخفض الى خمسة ونصف بالمئة. واما الفرق

فيعمل على استرداده لحساب المستثمر

المادة 4

مادة 4:

أ -الغيت الفقرة أ بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر

بتاريخ 5/8/67) (ضريبة الملاهي) (1).

ب- اوراق المراهنات (1%) واحد بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: تدفع المبالغ الواجب اداؤها للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى صندوقها- خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه, وفقا للطرق- المحددة في المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932

المادة 6

مادة 6: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح