المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي عدد 131 /L المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1933 وقانون 15 ايار سنة 1936 واستبدلا بالاحكام التالية:
مرسوم إشتراعى رقم 351 16/03/1943
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي عدد 131 /L المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1933 وقانون 15 ايار سنة 1936 واستبدلا بالاحكام التالية:
مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
ان المبلغ الذي يحق للمستثمر الاحتفاظ به لنفسه لا يجوز ان
يتعدى (12%) الاثنتي عشر بالمئة من مجموع المراهنات غير
الصافي (1).
مادة 3:
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 43 الصادر بتاريخ 4/6/43
يستوفى رسم قدره خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة من مجموع
المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر
لحسابه الخاص (1).
- خلافا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ
16/3/43 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة
وفقا لتلك المادة يخفض الى خمسة ونصف بالمئة. واما الفرق
فيعمل على استرداده لحساب المستثمر
مادة 4:
أ -الغيت الفقرة أ بالمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر
بتاريخ 5/8/67) (ضريبة الملاهي) (1).
ب- اوراق المراهنات (1%) واحد بالمئة من قيمة الاوراق المباعة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة "ب ") بموجب قانون تاريخ 30/05/1945, المادة 3, 06/06/1945
مادة 3: يرفع من واحد الى ثلاثة بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية سباق الخيل. يرفع من 2 الى 3 بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 349 تاريخ 15 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية صيد الحمام. ويحق لمستثمري الاندية المذكورة في هذه المادة ان يستقطعوا قيمة الرسم الاضافي من مجموع المراهنات .
أُلغيت (الفقرة أ) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37, 14/08/1967
تلغى جميع النصوص المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي بما فيها :
- القانون رقم 52/1965 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول 1965.
- ويلغى رسم التمغة المفروض على تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام والي سبق الخيل, بموجب المادة الثالثة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار 1943, والمادة الرابعة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 اذار 1943,
- كما تلغى العلاوة المفروضة مع هذين الرسمين لصالح المصلحة الوطنية للتعمير, بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان 1956 وتعديلاته.
مادة 5: تدفع المبالغ الواجب اداؤها للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى صندوقها- خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه, وفقا للطرق- المحددة في المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932
مادة 6: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح