جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 353 16/03/1943

تحديد مدة التصريحات المختصة بالاحوال الشخصية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
353
التاريخ
16/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4073, 24/03/1943, ص. 10978-10979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 353 تاريخ 16/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص لم يتقدم للاحصاء في حينه او لم يجر قبل تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 القيود او التصريحات المختصة بالاحوال الشخصية في مدتها القانونية يجب عليه القيام بذلك في مهلة تنتهي في 20- حزيران سنة 1943 والا استهدف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة- المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين تكون مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالاحصاء والاحوال الشخصية واقعة بعد تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 وقبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية يمكنهم تقديم التصريحات اللازمة عنها في المهلة المبينة في المادة الاولى لا يجوز ملاحقة او اجراء التعقبات القانونية بحق احد من جراء المخالفات المذكورة الحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: ترفع طلبات القيد في سجل الاحصاء الى المحكمة ذات الاختصاص فتصدر قرارا باجرائه. اما التصريحات عن وقوعات النفوس فتقبلها دوائر الاحصاء وتقيدها مباشرة دون حاجة الى قرار قضائي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: موسى نمور