All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 353 16/03/1943

تحديد مدة التصريحات المختصة بالاحوال الشخصية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
353
Date
16/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10978-10979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 353 تاريخ 16/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص لم يتقدم للاحصاء في حينه او لم يجر قبل تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 القيود او التصريحات المختصة بالاحوال الشخصية في مدتها القانونية يجب عليه القيام بذلك في مهلة تنتهي في 20- حزيران سنة 1943 والا استهدف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة- المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين تكون مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالاحصاء والاحوال الشخصية واقعة بعد تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 وقبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية يمكنهم تقديم التصريحات اللازمة عنها في المهلة المبينة في المادة الاولى لا يجوز ملاحقة او اجراء التعقبات القانونية بحق احد من جراء المخالفات المذكورة الحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: ترفع طلبات القيد في سجل الاحصاء الى المحكمة ذات الاختصاص فتصدر قرارا باجرائه. اما التصريحات عن وقوعات النفوس فتقبلها دوائر الاحصاء وتقيدها مباشرة دون حاجة الى قرار قضائي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: موسى نمور