المواد
مادة 1: كل شخص لم يتقدم للاحصاء في حينه او لم يجر قبل تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 القيود او التصريحات المختصة بالاحوال الشخصية في مدتها القانونية يجب عليه القيام بذلك في مهلة تنتهي في 20- حزيران سنة 1943 والا استهدف للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة- المرعية الاجراء
مادة 2: ان الاشخاص الذين تكون مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالاحصاء والاحوال الشخصية واقعة بعد تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941 وقبل تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية يمكنهم تقديم التصريحات اللازمة عنها في المهلة المبينة في المادة الاولى لا يجوز ملاحقة او اجراء التعقبات القانونية بحق احد من جراء المخالفات المذكورة الحاصلة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 3: ترفع طلبات القيد في سجل الاحصاء الى المحكمة ذات الاختصاص فتصدر قرارا باجرائه. اما التصريحات عن وقوعات النفوس فتقبلها دوائر الاحصاء وتقيدها مباشرة دون حاجة الى قرار قضائي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 اذار سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: موسى نمور