النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191172/article/1/