جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 349 15/03/1943

يقضي بتعديل نظام نوادي صيد الحمام والمراهنات عليها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
349
التاريخ
15/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4073, 24/03/1943, ص. 10976
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Art. 3)
قانون تاريخ 30/05/1945 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي

المادة 2

مادة 2: تستبدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: "يستوفى رسم قدره 4 بالمئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي, وعدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص وفقا للمادة الثالثة المشار اليها

المادة 3

مادة 3: تخضع تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام واوراق المراهنات لرسم التمغة المحدد كما يلي: 1- بطاقات الدخول رسم التمغة ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ من 5 غ ل لغاية 25 غ ل 5 غ ل " 26 " " 50 " 10 " " 51 " " 75 " 15 " " 76 " " 100 " 20 " وما فوق المئة غرش لبناني, عن الاوراق التي لم تعين 30 " ب - اوراق المراهنات

2% اثنتان بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تدفع الى الصندوق المركزي خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع التي تستوفى عنه, وفقا للطرق المعينة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 15 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح