المادة 20
مادة 20: يتوجب على الموظفين الذين يتسلمون اموالا بحكم وظيفتهم والمذكورين فيما يلي ان- يقدموا كفالة مقدارها مايتان وخمسون ليرة لبنانية: المراقب الممتاز للنفقات والموظفين المحاسب لدى دائرة الاعمال الفنية في المناطق وتكون هذه الكفالة اما نقدية واما بصورة سندات تودع في صندوق الحكومة او مصرفية او بصورة تأمين عقاري تقبله الحكومة ومقابل ذلك يمنح كل من هؤلاء الموظفين تعويض صندوق قدره ست ليرات لبنانية شهريا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 3227 تاريخ 18/05/1945, المادة 1, 23/05/1945
مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945