The whole text

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يتوجب على الموظفين الذين يتسلمون اموالا بحكم وظيفتهم والمذكورين فيما يلي ان- يقدموا كفالة مقدارها مايتان وخمسون ليرة لبنانية: المراقب الممتاز للنفقات والموظفين المحاسب لدى دائرة الاعمال الفنية في المناطق وتكون هذه الكفالة اما نقدية واما بصورة سندات تودع في صندوق الحكومة او مصرفية او بصورة تأمين عقاري تقبله الحكومة ومقابل ذلك يمنح كل من هؤلاء الموظفين تعويض صندوق قدره ست ليرات لبنانية شهريا

المادة 20 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191174/article/20/