المادة 20
مادة 20: يتوجب على الموظفين الذين يتسلمون اموالا بحكم وظيفتهم والمذكورين فيما يلي ان- يقدموا كفالة مقدارها مايتان وخمسون ليرة لبنانية: المراقب الممتاز للنفقات والموظفين المحاسب لدى دائرة الاعمال الفنية في المناطق وتكون هذه الكفالة اما نقدية واما بصورة سندات تودع في صندوق الحكومة او مصرفية او بصورة تأمين عقاري تقبله الحكومة ومقابل ذلك يمنح كل من هؤلاء الموظفين تعويض صندوق قدره ست ليرات لبنانية شهريا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 3227 تاريخ 18/05/1945, article 1, 23/05/1945
مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945