جميع التشريعات

مرسوم رقم 2383 15/03/1943

يمنع استخراج المواد من قسم من نهر بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
2383
التاريخ
15/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4073, 24/03/1943, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2383 تاريخ 15/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 ت 2 سنة 1941

وبناء على القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

وبما ان استخراج المواد من قسم مسيل نهر بيروت قد يؤدي

الى احداث تخريبات في المنشآت الموجودة وفي الضفاف .

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .

المادة 2

وزيرا الداخلية والاشغال العامة مكلفان كل منهما فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 15 اذار سنة 1943

الامضاء: الفرد نقاش