المادة 1
ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .
مرسوم Decree No. 2383 15/03/1943
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 ت 2 سنة 1941
وبناء على القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبما ان استخراج المواد من قسم مسيل نهر بيروت قد يؤدي
الى احداث تخريبات في المنشآت الموجودة وفي الضفاف .
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
يرسم ما يأتي:
ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .
وزيرا الداخلية والاشغال العامة مكلفان كل منهما فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 اذار سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش