جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 352 16/03/1943

اجراء بعض التعديلات في المرسوم الاشتراعي رقم 301-NI المنشأ بموجبه اليانصيب الوطني

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
352
التاريخ
16/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4074, 31/03/1943, ص. 10999-11000
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية, مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء ابتداء من تاريخ 28 شباط سنة 1943 وينشر في الجريدة الرسمية,

بيروت في 16 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح