المادة 1
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),