المواد
مادة 1: ينظم الدرك اللبناني على الوجه التالي اعتبارا من 1 نيسان سنة 1943: 1) قيادة الدرك ويضطلع بها كولونيل بمؤازرة: - ليوتننان كولونلان مفتشان معاونان - اركان الاي يرأسها بيكباشي - قسم اداره على رأسه ليوتنان كولونيل 2) ثلاث جوقات يقود كلا منها ليوتنان كولونيل وهي: الجوقة الاولى: في بيروت وهي تتألف من وحداث مركز بيروت (الفرقة السيارة وبلوك بيروت ) الجوقة الثانية: في بعبدا وهي تتألف من بلوكي جبل لبنان وجنوبي لبنان الجوقة الثالثة: في طرابلس وهي تتألف من بلوكي شمالي لبنان والبقاع
مادة 2: ان صلاحية الليوتنان كولونلية المفتشين المعاونين تنحصر بما يلي: معاونة الكولونيل قائد الدرك: 1- في تفتيش جميع وحدات الدرك وفي مراقبة اعمال قادة البلوكات والطواقم بوجه خاص 2- في كل ما يتعلق بتعليم الضباط وصف الضباط المرشحين لرتبة ضباط والافراد المرشحين للترفيع وفي تعليم العملة 3- لقائد الالاي ان يسند اليهم ما يرتأيه من مهمات اخرى ان الليوتنان كولونيلية المفتشين المعاونين يعملون عند اداء وظائفهم باسم الكولونيل قائد الدرك ويسلم اليهم كل مرة امر انتقال
مادة 3: يعتبر قادة الجوقات ممثلي الكولونيل لدى البلوكات التي يقودونها وتنحصر مهمتهم الاساسية بمراقبة خدمات المخافر التابعة لقيادتهم- وباعداد المرشحين للترفيع. وهم مسؤولون عن حسن سير الخدمة والنظام العسكري في- جوقاتهم ولا يحق لهم في اية حال ان يتعدوا صلاحية قادة البلوكات المحددة في- المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 على قيادة الدرك ان ترسم فيما بعد الطرق الواجب على قادة البلوكات ان يتبعوها في مراسلاتهم معها
مادة 4: تحدد صلاحية الليوتنان كولونلية في فرض العقوبات كما يلي: 1- على الجنود - 20 يوما توقيفا بسيطا - 10 ايام توقيفا شديدا - 8 ايام حبسا 2- على الضباط - 20 يوما توقيفا بسيطا - 10 ايام توقيفا شديدا ان كل عقوبة توقيف شديد او حبس لا تعتبر نهائية الا بعد تصديقها من قائد الالاي
مادة 5: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 30 اذار سنة 1943
رئيس الدولة رئيس الحكومة
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
وزير الداخلية
الامضاء: الدكتور ايوب ثابت