All legislation

مرسوم Decree No. 37 30/03/1943

تنظيم الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
37
Date
30/03/1943
Official Gazette
Issue 4074, 31/03/1943, p. 11012-11013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 37 تاريخ 30/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينظم الدرك اللبناني على الوجه التالي اعتبارا من 1 نيسان سنة 1943: 1) قيادة الدرك ويضطلع بها كولونيل بمؤازرة: - ليوتننان كولونلان مفتشان معاونان - اركان الاي يرأسها بيكباشي - قسم اداره على رأسه ليوتنان كولونيل 2) ثلاث جوقات يقود كلا منها ليوتنان كولونيل وهي: الجوقة الاولى: في بيروت وهي تتألف من وحداث مركز بيروت (الفرقة السيارة وبلوك بيروت ) الجوقة الثانية: في بعبدا وهي تتألف من بلوكي جبل لبنان وجنوبي لبنان الجوقة الثالثة: في طرابلس وهي تتألف من بلوكي شمالي لبنان والبقاع

المادة 2

مادة 2: ان صلاحية الليوتنان كولونلية المفتشين المعاونين تنحصر بما يلي: معاونة الكولونيل قائد الدرك: 1- في تفتيش جميع وحدات الدرك وفي مراقبة اعمال قادة البلوكات والطواقم بوجه خاص 2- في كل ما يتعلق بتعليم الضباط وصف الضباط المرشحين لرتبة ضباط والافراد المرشحين للترفيع وفي تعليم العملة 3- لقائد الالاي ان يسند اليهم ما يرتأيه من مهمات اخرى ان الليوتنان كولونيلية المفتشين المعاونين يعملون عند اداء وظائفهم باسم الكولونيل قائد الدرك ويسلم اليهم كل مرة امر انتقال

المادة 3

مادة 3: يعتبر قادة الجوقات ممثلي الكولونيل لدى البلوكات التي يقودونها وتنحصر مهمتهم الاساسية بمراقبة خدمات المخافر التابعة لقيادتهم- وباعداد المرشحين للترفيع. وهم مسؤولون عن حسن سير الخدمة والنظام العسكري في- جوقاتهم ولا يحق لهم في اية حال ان يتعدوا صلاحية قادة البلوكات المحددة في- المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 على قيادة الدرك ان ترسم فيما بعد الطرق الواجب على قادة البلوكات ان يتبعوها في مراسلاتهم معها

المادة 4

مادة 4: تحدد صلاحية الليوتنان كولونلية في فرض العقوبات كما يلي: 1- على الجنود - 20 يوما توقيفا بسيطا - 10 ايام توقيفا شديدا - 8 ايام حبسا 2- على الضباط - 20 يوما توقيفا بسيطا - 10 ايام توقيفا شديدا ان كل عقوبة توقيف شديد او حبس لا تعتبر نهائية الا بعد تصديقها من قائد الالاي

المادة 5

مادة 5: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 30 اذار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت