جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 3 01/04/1943

يتعلق باحصاء سكان الاراضي اللبنانية من اجل توزيع بطاقات الاعاشة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
3
التاريخ
01/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4074, 31/03/1943, ص. 11011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 01/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على سكان الاراضي اللبنانية ان يلزموا منازلهم طوال نهار الاحد الواقع في 11 نيسان سنة 1943

المادة 2

مادة 2: لاجل تأمين العمل في المؤسسات ذات المنفعة العامة توزع مراكز الجندرمة او البوليس عددا محصورا من اجازات التجول ذات الصحيفتين على ان تودع احداهما في المنزل وتبقى الاخرى مع صاحب المصلحة

المادة 3

مادة 3: من وجد خارج منزله يوقف حالا ويستهدف لغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية وللحبس من يومين الى عشرة ايام او لاحدى هاتين العقوبتين

المادة 4

مادة 4: ان وزيري الداخلية والتموين مكلفان, كل منهما فيما خصه تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 1 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس