المادة 1
مادة 1: على سكان الاراضي اللبنانية ان يلزموا منازلهم طوال نهار الاحد الواقع في 11 نيسان سنة 1943
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 01/04/1943
مادة 1: على سكان الاراضي اللبنانية ان يلزموا منازلهم طوال نهار الاحد الواقع في 11 نيسان سنة 1943
مادة 2: لاجل تأمين العمل في المؤسسات ذات المنفعة العامة توزع مراكز الجندرمة او البوليس عددا محصورا من اجازات التجول ذات الصحيفتين على ان تودع احداهما في المنزل وتبقى الاخرى مع صاحب المصلحة
مادة 3: من وجد خارج منزله يوقف حالا ويستهدف لغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية وللحبس من يومين الى عشرة ايام او لاحدى هاتين العقوبتين
مادة 4: ان وزيري الداخلية والتموين مكلفان, كل منهما فيما خصه تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 1 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس