جميع التشريعات

قرار رقم 60 18/03/1943

قرار صادر عن مجلس الميرة الاعلى فيما خص الغرامات والمصادرات

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
18/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4074, 31/03/1943, ص. 11003
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 18/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للغرامات والمصادرات المنصوص عليها في قرارات مجلس الميرة الاعلى صفة التعويض المدني لدائرة الميرة. لدائرة الميرة وحدها ممارسة دعوى الحق العام ولها ان تتصالح مع المخالفين سواء قبل الحكم او بعده وذلك بان تستعيض عن الغرامات والمصادرات بمبلغ تعين مقداره وكيفية دفعه دائرة الميرة حسب ظروف الجرم تسقط دعوى الحق العام اذا تمت المصالحة قبل صدور الحكم اما اذا تمت المصالحة- بعد صدوره فلا تؤثر على العقوبة الجسدية المحكوم بها

المادة 2

مادة 2: ان اصول تطبيق هذا القرار تحدد بموجب نظام يصدر فيما بعد مصدق من قبل مجلس الميرة الاعلى

المادة 3

مادة 3: يذاع هذا القرار او يبلغ لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 18 اذار 1943 الرئيس الامضاء: (جميل الالشي) (فالوي- اولدردج - سعاده)