المادة 1
مادة 1: للغرامات والمصادرات المنصوص عليها في قرارات مجلس الميرة الاعلى صفة التعويض المدني لدائرة الميرة. لدائرة الميرة وحدها ممارسة دعوى الحق العام ولها ان تتصالح مع المخالفين سواء قبل الحكم او بعده وذلك بان تستعيض عن الغرامات والمصادرات بمبلغ تعين مقداره وكيفية دفعه دائرة الميرة حسب ظروف الجرم تسقط دعوى الحق العام اذا تمت المصالحة قبل صدور الحكم اما اذا تمت المصالحة- بعد صدوره فلا تؤثر على العقوبة الجسدية المحكوم بها