النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

في حالة عدم ثبوت الغش بواسطة التحليل يبلغ صاحب العلاقة الذين يمكنه عندئذ عرض مشروبه في الاسواق وتحفظ نسخة عن تقرير المختبر في الدائرة, اما اذا وجد النوع مغشوشا او مضرا بالصحة وجب على الصانع ان يجدد صنعه بموجب اسس جديدة تطابق الانظمة المتبعة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191199/article/2/