جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 06/04/1943

تنظيم بيع وتجارة المشروبات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
06/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11031-11032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الدولة, رئيس الحكومة

بناء على القرار رقم 131/FC تاريخ 18 اذار سنة 1943

بناء على المرسوم رقم 1/ET المؤرخ في 19 اذار سنة 1943

وبناء على القرار رقم 96/ل.ر تاريخ 10 ايار سنة 1940

بشأن تجارة وصنع الانبذة والمشروبات الروحية والاشرية

بناء على قرار لجنة قمع الغش بتاريخ 6 اذار سنة 1943

وبناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 6 نيسان سنة 1943

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

على صانعي المشروبات باختلاف انواعها ان يسلموا لدائرة قمع الغش في بيروت عينية من مصنوعاتهم قبل عرضها في الاسواق او ضعها برسم البيع او بيعها مع انموذج عن اللصاقة التي يودون وضعها على الوعاء.

تحلل هذه العينية في مختبر المعهد الطبي الفرنسي في بيروت على نفقة صاحب العلاقة .

المادة 2

في حالة عدم ثبوت الغش بواسطة التحليل يبلغ صاحب العلاقة الذين يمكنه عندئذ عرض مشروبه في الاسواق وتحفظ نسخة عن تقرير المختبر في الدائرة, اما اذا وجد النوع مغشوشا او مضرا بالصحة وجب على الصانع ان يجدد صنعه بموجب اسس جديدة تطابق الانظمة المتبعة.

المادة 3

يجب على صاحب المعمل ان يشعر دائرة قمع الغش عند كل تغيير في تركيب اي نوع من مشروباته او عند اي تغيير في الكتابات الموجودة على اللصاقة, وعليه ايضا في هذه الحالة ان يسلم عينية جديدة تجري عليها احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

يمكن لجميع الموظفين الذين لهم الصفة اللازمة لاخذ العينيات اخذ مساطر من كافة انواع المشروبات المعروضة برسم البيع او المباعة. ويجب ان يكون تركيب هذه المواد مطابقا بصورة محسوسة لتركيب العينية التي سلمت قبلا لدائرة قمع الغش.

المادة 5

يجب ان تحمل الاوعية المحتوية على المشروب اسم صانعها الشخصي او التجاري بصورة ظاهرة والا يعد الذي يقتنيها مسؤولا عن تركيبها.

المادة 6

تخضع المشروبات الواردة من الخارج لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 7

كل مخالفة لاحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار رقم 51/ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941 .

المادة 8

كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذا المرسوم تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 51/ ل.ر الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 9

ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب