جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 15 08/04/1943

تعديل المادة 6 من قانون الايجارات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
15
التاريخ
08/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11029-11030
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 08/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 288 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1942 واستبدلت بهما الاحكام التالية: المادة السادسة الجديدة - لا يسري حق التمديد على صاحب الملك الذي يملك عقارات معدة للسكن فحسب ويريد ان يسكن في عقاراته او قسما منها على شرط ان يثبت ضرورات عائلية تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل استعماله الشخصي على ان المالك الذي يستفيد من احكام الفقرة الاولى لا يجوز له تأجير العقار الذي استرده, او قسما منه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس